ما هو نصيب البنت من تركة والديها في صورة ما إذا لم يكن لها إخوة ذكور؟ |
ينص الفصل 103 من مجلة الأحوال الشخصية على أن: " بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1/ النصف للواحدة إذا انفردت. 2/ الثلثان للاثنين فصاعدا....." عملا بأحكام الفصل المذكور ترث البنت فرضا حسب صورتين التاليتين: - إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من تركة المتوفى (أم أو أب) النصف. - إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر دون الأخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن حسب أحكام الفصل 96 من مجلة الأحوال الشخصية. وبمقتضى القانون المؤرخ في 19 جوان 1959 أضاف المشرع الفصل 143 (مكرر) إلى مجلة الأحوال الشخصية الذي أضاف نظرية " الرد في الميراث " حيث ينصّ في فقرته الثانية على أنّ : ".... البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنّه يردّ عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة." ومعنى ذلك أن البنت سواء انفردت أو تعدّدت وفي غياب الأخ الذكر بالنسبة إلى التركات المفتوحة بعد 19 جوان 1959 وإضافة إلى نصيبها بموجب الفرض المذكور آنفا فهي ترث بموجب الردّ ما تبقى من التركة أي أنّه يردّ عليها باقي التركة وبذلك فهي تحجب حجب حرمان ورثة التعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين، وهم بالنسبة للهالك : الأب - الجد للأب – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ للأب – ابن الأخ الشقيق – ابن الأخ للأب – العم الشقيق – العم للأب – ابن العم الشقيق – ابن العم للأب وصندوق الدولة. وخلاصة القول، إن البنت إذا انفردت ترث كامل تركة أمّها أو أبيها أي أنّها ترث فرضا النصف من كامل التركة وإذا تعددت الثلثان منها ويردّ الباقي من التركة عليها بعد أداء نصيب أصحاب الفروض حسب حصص فروضهم وهم بالنسبة للهالك : الأم – الأب – الجد – الجدة. |