هل يقر القانون التونسي واجب المصارحة بين الخطيبين قبل إبرام عقد الزواج؟ |
لم يتعرض المشرع إلى هذه المسألة غير أنه أجاز إمكانية طلب الطلاق للضرر لوجود عيب خفي بأحد الزوجين يعيق استمرار الحياة الزوجية ولم يعلم به الزوج المتضرر قبل الزواج. فقه قضاء * قرار تعقيبي مدني عدد 15391 مؤرخ في 17 جوان 1986 المبدأ: إصابة الزوجة بمرض خطير قبل عقد صداق الزواج بها وإخفاء ذلك على الزوج يجعل هذا الأخير متضررا به وتبعا لذلك فإن طلاقه منها من أجل المضرة يعتبر طلبا وجيها. *قرار تعقيبي مدني عـدد 26313 مؤرخ في 25 أفريل 2009 المبدأ: إن العلم بالزواج السابق من عدمه هو من قبيل الوقائع القانونية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وإن طلب توجيه اليمين الحاسمة على الخصم في خصوص العلم بالزواج السابق عند الخطبة وبخصوص البعض من الهدايا جائز قانونا. |