![]() |
يمقتضى أحكام الفصل الخامس من م.أ.ش يمكن إبرام عقد الزواج دون السن القانونية المقرّرة، وذلك بمقتضى إذن خاص من القاضي على أساس المصلحة الواضحة والأسباب الخطيرة للطرفين. وينص الفصل السادس أن زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي و الأم. وإن امتنع أحدهما وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الامر إلى القاضي. * فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 13437 بتاريخ 3 مارس 1986 المبدأ: الإذن بالزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية هو عمل ولائي ينقلب إلى عمل قضائي في صورة إذا ما وقع الرجوع فيه ممن يهمه الأمر حسب مقتضيات الفصل 219 من مجلة مراافعات مدنية وتجارية لذلك أوجب التعليل خاصة عند الرجوع في الإذن. تجدون عبر الرابط هل يجوز إبرام الزواج دون بلوغ السن المقررة قانونا؟ |