دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

ماهو مفهوم الزوجة الناشز في القانون؟ ماهو مفهوم الزوجة الناشز في القانون؟

لم يعرف القانون التونسي صلب مجلة الأحوال الشخصية مفهوم المرأة الناشز.

إلا أن فقه القضاء استقر على اعتبار أن المرأة الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية وذلك بالرغم من التنبيه عليها من قبل الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك إلاّ إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية رفقة زوجها من شأنه أن يمثل خطرًا عليها أو يلحق ضررا بها نتيجة الاعتداء عليها بالعنف مثلا.

ويمكن القول أن النشوز بالنسبة إلى الزوجة هو بصفة عامة الامتناع من إتمام الالتزام بالمساكنة والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه. 

* فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 1950 مؤرخ في 11 جويلية 2000:

المبدأ:

إن امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها من شأنه ان يلحق ضررا بهذا الاخير ويعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز.

قرار تعقيبي مدني عدد 18627 مؤرخ في 27 ديسمبر 2002:

المبدأ:

يثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في مساكنة زوجها دون أي مبرر معقول وهو ما يتعارض ووقائع قضية الحال والتي أثبت أن عدم مساكنة الزوجة لزوجها إنما تبرره مواصلة هذه الأخيرة لدراستها بالخارج والتي لم ينكر زوجها موافقته عليها.

قرار تعقيبي مدني عدد 7742 مؤرخ في 2 مارس 2006:

المبدأ:

 عللت المحكمة قضاءها لصالح الدعوى بأن إقامة الزوج ببنزرت كانت مبررة بعمله هناك وبعد تقاعده واستقلال أبنائه عنه عاد لمسقط رأسه وأصرت الزوجة حتى لدى الطور الاستئنافي على رفض مساكنة زوجها بباجة بالمحل الذي أعده والذي أكد البحث الاجتماعي أنه في حالة جيدة وتتوفر به المرافق الصحية والتهوئة اللازمة وهو ما دفع المحكمة إلى تجاهل طلب التحرير من جديد على الطرفين لانعدام الجدوى من ذلك بعد أن حددت الزوجة موقفها مما يجعلها ناشزا كما أن الزوجة لم تدل بما يفيد نشر قضية جزائية إلا بعد حجز القضية للمفاوضة لدى الطور الثاني وليس لتلك القضية تأثير على وجه الفصل في قضية الحال.

قرار تعقيبي مدني عدد 8493 مؤرخ في 20 أفريل 2006:

المبدأ:

إن رفض الزوجة معاشرة زوجها وامتناعها للمساكنة بالمحل الذي أعده الزوج للغرض كان مبررا ضرورة أن محل السكنى المعروض عليها كان محل سكنى والدي الزوج تقطن به الأرملة وأبناؤها وقد تمسكت هذه الأرملة بأن ابنها الطاعن الآن لا يملك أي شيء معهم في خصوص محل السكنى إضافة إلى أن هذا المحل يتكون من ثلاثة غرف ويأوي عدد 5 أنفار وبالتالي فلا يمكن للزوج أن يتمسك بأنه وفّر للزوجة محلا للسكنى تتوفر به أدنى مقومات العيش.

قرار تعقيبي مدني عدد 8539 مؤرخ في 9 مارس 2006:

المبدأ:

لا يمكن التمسك بتسبب الزوجة في مضرة زوجها باعتبار أنها كانت مرغمة على مغادرة محل الزوجية نظرا لطرد زوجها لها منه ثم لعدم اتفاقـه عليها وفق ما يقتضيه العرف والعادة مما اضطرها إلى الالتحاق بيت ذويها.

قرار تعقيبي مدني عدد 8794 مؤرخ في 2 مارس 2006:

المبدأ:

طالما تعذر على الزوج الالتحاق بألمانيا لأسباب خارجة عن إرادته ومتسببة فيها أساسا الزوجة فإنه يجب على هذه الأخيرة الالتحاق بمحل الزوجية الذي اختاره الزوج ضرورة أن المساكنة من أهم الواجبات المحمولة على الزوجة وطالما امتنعت الزوجة من مساكنة زوجها بالمحل الذي اختاره وغادرت محل الزوجية دون مبرر شرعي فإنها تعتبر ناشزا ومخلة بواجباتها المفروضة عليها قانونا بقطع النظر عن كل اتفاق يخل بهذا الواجب.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن تتبّع الزوج الذي يطرد زوجته من محل الزوجية؟
:. هل يمكن للأم الحاضنة التمسك بالبقاء في محل الزوجية المحكوم به لفائدتها في صورة بيع مطلقها للعقار؟
:. هل يؤثر سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة؟
:. كيف يمكن للزوجة إثبات الضرر في قضية طلاق؟
:. ماهي عقوبة الزوج الذي يحرم الحاضنة من البقاء بمحل الزوجية طبق ما تم الاتفاق عليه أمام قاضي الأسرة؟
:.سفر المحضون في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الحضانـــــــة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.النفقة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.نظام الأموال بين الزوجين بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World