دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟ ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟

ينص الفصل 5 جديد من م.أ.ش على أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما 18 سنة كاملة لا يمكنه ان يبرم عقد زواج. 

وابرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية.

ويقع الحصول على هذا الإذن بمقتضى عريضة تقدم للسيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة من قبل ولي البنت القاصر والأم تتضمن موافقتهما على زواجها.

زواج البنت القاصرة التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة كاملة يتوقف على موافقة الولي والأم وإذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية. ولا يعطى الإذن المذكور إلاّ لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.

وإذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسكت القاصرة برغبتها في الزواج، رفع الأمر إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة للنظر. 

والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن القانونية، عملا بالفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية. 

أمّا الفتاة التي سنّها دون 13 سنة كاملة، فهي تعتبر عديمة التمييز ولا يمكنها الزواج مطلقا لأنّها لا تبرم العقود والالتزامات وتعتبر تصرفاتها باطلة عملا بالفصل 156 من م.أ.ش.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. هل يمكن إتمام الزواج دون مهر ؟
:. هل يجوز إبرام الزواج دون بلوغ السن المقررة قانونا؟
:. هل يطبق نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين قبل حصول البناء؟
:. هل يمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟
:.الزواج الفاسد في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.منشور عدد 115 صادر عن وزير الصحة العمومية بتاريخ 2... بحث
:.الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون ع... بحث
:.الفصول 40-41-42 المتعلقة بترسيم الأحكام التي تصدر... بحث
:.القانون عدد 46 المؤرّخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلّق ب... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World