هل يمكن للمرأة التونسية الزواج من أجنبي غير مسلم؟ |
نعم يمكن ذلك للمرأة التونسية الزواج بالأجنبي غير المسلم اذ أنهى وزير العدل يوم 08 سبتمبر 2017 العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم وألغى كل من وزير الشؤون المحلية و وزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها استنادا إلى مخالفة المناشير المذكورة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لاسيما وأن المناشير لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقا أو تمس من الوضعيات القانونية لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية . وتم انهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 08 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول في 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606. كما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنص على اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج *فقه القضاء: حكم ابتدائي مدني عدد 26855 بتاريخ 29 جوان 1999 المبدأ: عرّف الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج. قرار تعقيبي مدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009 المبـدأ: إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور. |