هل يشمل الفحص الطبي السابق للزواج التأكد من سلامة المرشحين للزواج من الأمراض السارية و الفيروسات المنقولة جنسيا؟ |
لقد فرض المشرع التونسي الشهادة الطبية السابقة للزواج بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1964 مؤرخ في 03 نوفمبر 1964 وتم تعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية بموجب قرار من وزيري الداخلية والصحة العمومية مؤرخ في 28 جويلية 1995، كما صدر قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج والبيانات التي يجب أن تتضمنها. ويقتضى الفصل الأول من القانون عدد 46 لسنة 1964 المذكور أنه: "لا يمكن لضابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بإبرام الزواج إلا بعد أن تسلموا من كال الشخصين العازمين علي الزواج شهادة طبية لا يزيد تاريخها على الشهرين تثبت ان المعني بالأمر قد وقع فحصه قصد الزواج بدون أن تذكر بها إشارة أخرى. عدول الإشهاد و ضباط الحالة المدنية هم الذين يمكنهم أن يبرموا عقود الزواج إلا أن يدلي الطرفان بشهادة طبية سابقة للزواج و الغاية من الفحص الطبي قبل الزواج كما تمت الإشارة إليه من خلال منشور عدد 115 بتاريخ 28 جويلية 1980 صادر عن وزير الصحة العمومية "حول الشهادة الطبية قبل الزواج" ترمي أساسا إلى : -1 الكشف عن الأمراض التناسلية و مقاومتها حتى لا تتفشى و تمس بصحة العائلة أو المجتمع. -2 حماية الزوج أو الزوجة من الأمراض المعدية كمرض السل الصدري حتى ال يكون الزواج سببا في تسربها. -3 الكشف عن الأمراض الوراثية كمرض الدم و السكر ووقاية العائلة منها و بناء عليه ،فإن المشرع لما فرض الشهادة الطبية السابقة للزواج فإن ذلك يتدرج في نطاق توعية العمل الوقائي قصد المحافظة علي صحة الفرد و المجتمع. من أهم المسائل التي يتعين التأكد منها عند إجراء الفحص الطبي السابق للزواج الإصابة بالأمراض السارية والفيروسات المنقولة جنسيا اعتبارا لخطورتها وسرعة انتقالها. كما حدد المنشور عدد 115 لوزير الصحة الصادر في 28 جويلية 1980 الغاية من الفحص الطبي الاجباري قبل الزواج الذي يرمي الكشف عن الامراض التناسلية ومقاومتها حتى لا تتفشى وتمس بصحة العائلة او المجتمعK ويجب أن توجه بصفة خاصة عناية الطبيب أثناء الفحص المنصوص عليه بالفصل السابق إلى الإصابات المعدية والاضطرابات العصبية ونتائج الإدمان على المشروبات الكحولية وغيرها من الأمراض الخطرة على صحة الزوج أو الزوجة أو الجنين وخاصة مرض السل ومرض الزهري. ينبغي أن لا يسلم الطبيب الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه إلا بعد الاطلاع على: - فحص طبي عام. -فحص الرئتين بالأشعة وتصويرهما إذا اقتضى الحال ذلك. - فحص الدم. ويجب على الطبيب أن يطلع المعني بالأمر على ملاحظاته ويبين له مدى أهميتها ويمكنه أن يرفض تسليم الشهادة إن تبين له أنّ هذا الزواج غير مرغوب فيه، وأن يؤجل تسليم هذه الشهادة إلى أن يزول خطر العدوى من المريض أو تصير حالته الصحية غير مضرة لذريته. |
وثائق ذات صلة
|