إن نص الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية على أن تسمية المهر مشترطة لصحة الزواج، فلم يحدد المشرع جزاءً عن تخلف هذا الشرط ولم ينص الفصل 21 على حالة عدم تسمية المهر كإحدى حالات البطلان المطلق للزواج بالتالي ف فان دخول الزوج بزوجته لا يسقط حقها في المطالبة بالمهر، ويبقى المبلغ المتفق عليه كمهر دينا في ذمة الزوج.
الفصل 13 من م اش : ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر. ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنّى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 21420 مؤرخ في 13 ديسمبر 1988
المبدأ:
المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها دخولا حقيقيا.