ما العمل عندما تكون القرارات الفورية التي اتّخذها قاضي الأسرة غير مرضية لأحد الزوجين المتخاصمين؟ |
اقتضى الفصل 32 من م.أ.ش في فقرته الخامسة أنّه على قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجة إن كان لها أبناء قصر وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر. ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح. ولأن القرارات الفورية التي يتّخذها قاضي الأسرة تكتسي صبغة معيشية متأكّدة فإنها تنفّذ على المسودّة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل. وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء. وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة. ومن الواضح أنّ القرارات الفورية التي تنفّذ على المسودّة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنّها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل، يمكن مراجعتها من قبل قاضي الأسرة نفسه بناء على مطلب يقدّم له من أحد الطرفين أو كليهما. كما يمكن تعديلها من قبل المحكمة الابتدائية عندما تصدر حكمها بالطلاق، أو من قبل محكمة الاستئناف عندما يقع الطعن في حكم الطلاق لديها. فالطرف الذي لم ترضه القرارات الفورية المتّخذة من قبل قاضي الأسرة له ثلاث مناسبات لمراجعتها أو تعديلها وما عليه إلاّ طلب ذلك وتعزيز طلبه بما يكفي من المؤيدات والحجج المقنعة. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 7790 مؤرخ في 5 جوان 2001 المبدأ: متى اتّضح للقاضي الاستعجالي من ظاهر المستندات أن الزوجة المدعية تضع يدها على عقار النزاع بموجب قرار فوري صادر بمناسبة قضية طلاق ولازال قائما في تاريخ عملية تنفيذ الحكم القاضي بالخروج فإن الإشكال المثار من قبلها يكون جديا لمساس الموضوع بأصل الحق. قرار تعقيبي مدني عدد 5412 مؤرخ في 9 ديسمبر 2004 المبدأ: إن القصر من الأبناء في قضية الطلاق ليسوا طرفا في القضية ولا خصوما لأطرافها وتتولى المحكمة من تلقاء نفسها البت في الوسائل المتعلقة بهم ولا ضرورة تقضي لعرض الملف على النيابة العمومية لان الحالة لا تدخل في مجال الفصل 251 من م.م.م.ت. قرار تعقيبي مدني عدد 30368 مؤرخ في 3 مارس 1992 - إنّ تعديل النفقة حسب مفهومه القانوني يقع لدى القاضي الصلحي أو لدى قاضي الناحية. - إنّ القاضي المشرف على محاولة الصلح له كلّ الصلاحيات لاتخاذ قرارات فورية تنفّذ على المسودّة دون أي طعن يعطّل أثرها. ولكنّها حسب إرادة المشرّع وتعبير النص تبقى قابلة للمراجعة من قبل المحكمة في تشكيلتها الجماعية التي أسندها لها القانون صلاحية الحكم ابتدائيا في الطلاق وجميع ما يتعلّق به. - إنّ مراجعة موضوع النفقة قد أسند حق المطالبة بها للطرف الذي يهمّه مناقشة ذلك في مرحلة معيّنة من إجراءات القضيّة. وهي الفترة المحدّدة بين تاريخ صدور القرار الفوري وتاريخ الحكم الابتدائي من المجلس الذي خوّله القانون أن ينظر عند الإقتضاء في طلب المراجعة عندما يقدّم له، وبذلك ينتهي الأمد القانوني المخصّص للمراجعة وفق عبارة النص ومضمونـه. - إنّ مراجعة موضوع النفقة يمكن أن يقام بها أيضا لدى قاضي الناحية الذي أصدر الحكم في الأصل في موضوع النفقة، ولكن بشرط القيام لديه لطلب التعديل وذلك يستلزم مراعاة تغيّر الأسعار بتغيّر أمد القيام أو قيام مقتضيات جديدة لم تكن قائمة عند صدور الحكم الأصلي. وهي المبّررات العملية والمدنية التي تبّرر طلب المراجعة والتعديل. |
وثائق ذات صلة
|