ينص الفصل 56 من م.أ.ش على أن "مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه. وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون". وجرى عمل المحاكم على إبقاء المطلقة بمحل الزوجية إن كانت حاضنة لأبنائها وإن طلبت أو عرض الأب ذلك وإلا فإن المحكمة تلزم هذا الأخير بدفع مبلغ شهري كاف لكراء محل آخر للمطلقة بوصفها حاضنة للأبناء. وفي صورة الحكم للمطلقة الحاضنة لأبنائها بالبقاء بمحل الزوجية وكان ملكا للأب فإنه يحق لهذا الأخير بيع العقار شريطة أن يوفر لمطلقته الحاضنة محلا آخرا على وجه الكراء ويمكن بالتالي إخراجها مع محضونيها منه، حتى تنتقل إلى المحل الجديد. فإلزام الأب بإسكان الحاضنة والمحضون لا يحدّ من حقه في ملكية العقار والتصرّف فيه. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 17096 بتاريخ 11 أكتوبر 2002 |