كيف يمكن للأب المطلّق زيارة ابنه في حال امتنعت الأم الحاضنة من السماح له بذلك؟ |
إذا امتنعت الأم الحاضنة من السماح للأب بزيارة ابنه، رغم تقدّمه لزيارة المحضون في الزمان والمكان المحدّدين بالحكم، فما على الأب إلاّ دعوة عدل منفّذ لمعاينة الامتناع، ويجوز له حينئذ رفع شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية لتتبّع الأم الحاضنة من أجل عدم إحضار محضون، ذلك أن القانون عدد 2 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحداث جريمة عدم إحضار المحضون نصّ على أنّه "في صورة حكم وقتي أو بات بالحضانة فإن الأب أو الأم أو كل شخص أخر لا يحضر المحضون لمن له الحق في طلب إحضاره أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك المحضون واختلاسه أو يكلف من يتولى اختطافه أو اختلاسه من أيدي من هو في حضانتهم أو من المكان الذي وضعوه به، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط". |
وثائق ذات صلة
|