ماهي عقوبة الزوج الذي يحرم الحاضنة من البقاء بمحل الزوجية طبق ما تم الاتفاق عليه أمام قاضي الأسرة؟ |
إذا كان محل الزوجية يشغله الزوجان على وجه الكراء واتفق الطرفان على إبقاء الحاضنة بمحل الزوجية يتعين على الزوج دفع معينات الكراء وفي صورة الامتناع يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كما يستوجب نفس العقاب الزوج الذي تعمد فسخ عقد الكراء إضرارا بالحاضنة أو يمتنع عن دفع منحة السكن كما يسلط نفس العقاب على الزوج المالك لمحل الزوجية ويتعمد بيع المحل أو رهنه دون التنصيص على حق الحاضنة في السكن لحرمان الحاضنة من حق السكن الموظف على العقار. اقتضى الفصل 56 (مكرر) من مجلة الأحوال الشخصية الذي أضيف بالقانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمّد التفويت بعوض أو دونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق. ويعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به وذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معينات الكراء الحالة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حُكم عليه بأدائه. ولا يجوز في الحالتين الأخيرتين الجمع بين تتبع الأب من أجل هذه الجريمة وجريمة عدم دفع مال النفقة، اذ ان التشكي يستوجب القيام بكل منهما على حدا ويترتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. |
وثائق ذات صلة
|