دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الحضانة
هل تتمتع الأم آليا بحضانة الطفل؟ هل تتمتع الأم آليا بحضانة الطفل؟

لا تتمتع الأم آليا بحضانة الطفل، وإنما تتمتع بها كلما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

وينصّ الفصل 67 من م.أ.ش على أنّه "إذا انفصم الزواج بموت، عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين". وبالتالي، إذا توفي الأب، فإن الحضانة تسند آليا إلى الأم.

وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان على قيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضي عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون.

وفي كل الأحوال، يشترط الفصل 58 من م.أ.ش في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا، أمينا وقادرا جسديا ونفسانيا على القيام بشؤون المحضون.

وتتمتّع الأمّ في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.

ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الولي ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقرّ، أو لأيّ سبب يضرّ بمصلحة المحضون.

وقد أمكن إسناد الحضانة إلى الأم رغم إقامتها ببلد مغاير لبد إقامة الأب كما أسندت الحضانة إلى الأم رغم إصابتها بمرض أقعدها عن الشي.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009

المبدأ :

حجر الفصل 61 من مجلة الأحوال الشخصية على الحاضنة السفر بمحضونها لكن الأمر يكون مختلفا إذا كانت الحاضنة مقيمة إبان قيام الزوجية بالخارج مثلما هو الأمر في قضية الحال باعتبار انه قد ثبت من مظروفات الملف أن الزوجة مقيمة بصفة عادية بالقطر الفرنسي أين وضعت ابنها المتنازع في حضانته وهي لا تزال كذلك مما يجعلها لا تدخل تحت طائلة أحكام الفصل 61 المذكور هذا فضلا عن كون المشرع أوجب في جميع المسائل المتعلقة بالحضانة اعتبار مصلحة الطفل وإذا تضاربت المصلحة المذكورة مع مصلحة الولي في ممارسة حقه في الإشراف عليه فلقد اقتضت القاعدة الأصولية الواردة بالفصل 556 م.ا.ع أن الأصل ارتكاب اخف الضررين ولا شك أن الضرر الذي سيلحق طفل في سنواته الأولى من حرمان من عطف وحنان أمه أكثر أهمية من الضرر الذي سيلحق والده من ممارسة حق الزيارة بطريقة يسيرة مما يتعين معه تقديم مصلحة الطفل وقد تناولت محكمة الحكم المنتقد هذا المطعن بالجواب وعللت رأيها تعليلا سليما لا تثريب عليه مما يتجه معه رده.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يحق للأم أن تسقط حقها في الحضانة؟
:. كيف يمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين؟
:. هل يمكن للأم أن تسقط حقها في الحضانة في حالة عدم وجود من يحضن الطفل؟
:. هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم؟
:. هل يؤثر سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة؟
:.الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتط... بحث
:.سفر المحضون في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 ... بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.الحضانـــــــة في مجلة الأحوال الشخصية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World