دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: الأمهات العازبات
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية :: إثبات الأبوة
ماهي حقـوق الأم العزباء والطفـــل المولـــود خـــــارج إطار الـزواج؟ ماهي حقـوق الأم العزباء والطفـــل المولـــود خـــــارج إطار الـزواج؟

إنّ القانون التونسي لا يعترف للأم العزباء بأي حقوق ذاتية تجاه الأب البيولوجي لمولودها لعدم قيام علاقة قانونية ملزمة (الزواج) بينهما.

فالقانون التونسي لا يعترف بوضع خاص للأم العزباء ماعدا المطالبة بحقوق ابنها المولود خارج إطار الزواج، وذلك بإثبات بنوته على أساس القانون عدد 75 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب حسبما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07 جويلية 2003. و في صورة ثبوت البنوة فبامكانها الزام الاب بالانفاق على ابنه 

وبالنسبة إلى المولود خارج إطار الزواج، فعلاوة على إثبات أبوته، فهو يتمتّع بكامل حقوقه تجاه أمّه وقرابتها تطبيقا للفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة
:. هـل توجـد مراكــز تحتضــن الأم العزباء؟
:. مــاهي حـقوق الأم العزبــاء تجـاه أب الطفل المولود خارج إطار الـزواج؟
:. هل يمكن لغير المنخرطين في الصندوق التمتع بالتغطية الاجتماعية (البنت العزباء، المطلقة، ذوي الإعاقة..)؟
:. كيف يمكن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى العاملات المنزليات بشكل ظرفي؟

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World