هل يكون سفر الحاضنة الذي يؤدي إلى حرمان الأب من ممارسة حق الزيارة سببا في إسقاط الحضانة؟ |
الأصل أن سفر الحاضنة سفر نقلة مع المحضون أو بدونه يكون سببا لإسقاط حضانة الأم لما يترتب على ذلك من حرمان للأب من ممارسة حق الزيارة وما قد يؤول إليه السفر من إضرار بمصلحة المحضون غير أن هذه القاعدة غير مطلقة واعتبر القضاء ان إقامة الأم ببلد غير البلد الذي يقيم به الأب لا يسقط حقها في الحضانة طالما ثبتت حاجة المحضون لأمه وطالما كان ذلك في مصلحة المحضون وإن أدى إلى حرمان الأب من ممارسة حق الزيارة لبعض الوقت. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد8661 مؤرخ في 13 أفريل 2006: المبدأ: طالما ثبت أن الزواج قد تم بفرنسا والإنجاب أيضا وأن الزوج هو الذي قرر العودة إلى تونس وبالتالي فالزوجة لم تسافر سفر نقلة بالمحضون، وتبعا لصغر سن المحضون فإن الحضانة تسند على اعتبار مصلحة المحضون التي هي المعيار الوحيد في ذلك. قرار تعقيبي مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009: المبدأ: حجر الفصل 61 على الحاضنة السفر بمحضونها لكن الأمر يكون مختلفا إذا كانت الحاضنة مقيمة إبان قيام الزوجية بالخارج مثلما هو الأمر في قضية الحال باعتبار انه قد ثبت من مظروفات الملف أن الزوجة مقيمة بصفة عادية بالقطر الفرنسي أين وضعت ابنها المتنازع في حضانته وهي لا تزال كذلك مما يجعلها لا تدخل تحت طائلة أحكام الفصل 61 المذكور هذا فضلا عن كون المشرع أوجب في جميع المسائل المتعلقة بالحضانة اعتبار مصلحة الطفل وإذا تضاربت المصلحة المذكورة مع مصلحة الولي في ممارسة حقه في الإشراف عليه فلقد اقتضت القاعدة الأصولية الواردة بالفصل 556 م.ا.ع أن الأصل ارتكاب اخف الضررين ولا شك أن الضرر الذي سيلحق طفل في سنواته الأولى من حرمان من عطف وحنان أمه أكثر أهمية من الضرر الذي سيلحق والده من ممارسة حق الزيارة بطريقة يسيرة مما يتعين معه تقديم مصلحة الطفل وقد تناولت محكمة الحكم المنتقد هذا المطعن بالجواب وعللت رأيها تعليلا سليما لا تثريب عليه مما يتجه معه رده. |