دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الحضانة
هل تعتبر الأم مسؤولة عن الأضرار التي يلحقها ابنها القاصر بالغير؟ هل تعتبر الأم مسؤولة عن الأضرار التي يلحقها ابنها القاصر بالغير؟

تختلف مسؤولية الأم عن الأضرار التي يلحقها ابنها القاصر بالغير بحسب قيام العلاقة الزوجية أو انفصامها:

*أثناء قيام العلاقة الزوجية :

إقتضت الفقرة الثانية من الفصل 23 جديد من م.أ.ش أنه: "يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية...".

ومعنى ذلك أن تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء تندرج ضمن الواجبات المشتركة المحمولة على الزوجين وتبعا لذلك فإن إخلال أحد الأبوين بموجبات التربية الحسنة للأبناء أو المراقبة والمتابعة يترتب عنه مسؤوليتهما المشتركة ويفتح المجال أمام المتضرر من فعل الإبن لمطالبتهما بالتعويض بالتضامن بينهما إستنادا لأحكام الفصل 93 مكرر من مجلة الإلتزامات والعقود.

وترتيبا على ذلك يكون المشرّع من خلال إقرار مسؤولية الأب والأم بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل قد حمّل الأبوين واجب التربية الحسنة وتجنّب إلحاق الضرر بالغير، كما أشارت إلى ذلك الفقرة 7 من الفصل الأول من مجلة حماية الطفل التي نصت على : "تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي".

كما يجب مراقبة الطفل ومتابعته وإرشاده وتوجيهه وهو ما يُستنتج من القراءة العكسية لأحكام الفصل 23 من مجلة حماية الطفل الذي إقتضي أنه: "يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية إعتياد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه".

ويتجه التأكيد على أن إقرار مسؤولية الأب والأم بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن إبنهما أثناء قيام العلاقة الزوجية لا يؤثر على أحكام الولاية التي تبقي مقررة للأب بصفة أصلية ولا تتحول إلى الأم إلاّ عند وفاة الأب أو فقده للأهلية، فقد نص الفصل 154 من م.أ.ش على أن: "القاصر وليّه أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذه المجلة المتعلق بالزواج، ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية...".

*وفاة أحد الزوجين:

تُعهد الحضانة عند وفاة أحد الزوجين إلى من بَقِي حيا من الأبوين كما جاء في الفصل 67 فقرة أولى من م.أ.ش.

وتنتقل الولاية على الطفل إلى الأم بصفة آلية عند وفاة الأب طبق الفصل 154 من م.أ.ش، ولئن لم تتعرض أحكام الفصل 93 مكرر من م.إ.ع إلى مثل هذه الصورة عند تنظيم مسؤولية الأبوين عن الفعل الصادر عن إبنهما فإن تطبيق أحكام م.أ.ش تسمح بتلافي هذا الفراغ بإعتبار أن الأم تجمع في مثل صورة الحال بين صفتي الحاضنة والولي بما يجيز مطالبتها بالتعويض عن الضرر متى توفرت شروط قيام المسؤولية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يجوز إبرام الزواج دون بلوغ السن المقررة قانونا؟
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. هل تتمتع الأم بصلاحيات الولاية على أبنائها القصر؟
:. ما هي الحماية القانونية للبنت القاصرة المستخدمة بالمنزل؟
:. هل يحق للجد طلب زيارة حفيده؟
:.الولاية في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.القانون رقم 74 لسنة 1993 المؤرخ 12 جويلية 1993 بشأ... بحث
:.الزواج في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الجرائم العائلية في المجلة الجزائية بحث
:.القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World