دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
ما معنى الكفالة الفعلية؟ ما معنى الكفالة الفعلية؟

في غياب عقد كفالة يحدد إلتزامات الأطراف أو صدور قرار قضائي بوضع الطفل تحت نظام الكفالة يمكن أن يتعهّد شخص بكفالة طفل في صورة وفاة أبويه أو فقدانهما الأهلية، فيتولى الإنفاق على الطفل وتنشأته وإرساله إلى أماكن التعليم دون وجود إلتزام قانوني في جانبه وهو ما يُعبّر عنه بالكفالة الفعلية.

والكفالة الفعلية لا تستوجب توافر شروط خاصة وإنما يكفي أن يتولى شخص متمتع بالأهلية كفالة طفل دون معارضة ممن آلت إليه الولاية.
 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما معنى الكفالة القضائية؟
:. متى تنتهي الكفالة؟
:. هل يمكن التكفل بطفل والديه على قيد الحياة؟
:. كيف يمكن التكفل بطفل يتيم؟
:. هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟
:.القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بال... بحث
:.القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 ال... بحث
:.القانون عدد 47 المؤرّخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 ا... بحث
:.القانـون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 ا... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World