يمكن للتونسي أن يتبنى أجنبيا، حيث نص الفصل 11 من القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي أنّه "يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبنّي مع مراعاة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 9".
واقتضى الفصل 12 من جهته أنّه "ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.
غير أنّه يرخص بصفة انتقالية لمدّة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبني للأبناء الرشداء إذا ثبت أنّهم كانوا مكفولي طالب التبني من قبل رشدهم إلى الآن وصرحوا بموافقتهم على تبنيهم".