دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
هل يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة أو تبني طفل؟ هل يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة أو تبني طفل؟

يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة طفل حسب ما جاء في الفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 الذي ينص على أن "الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر".

بينما يختلف الأمر بالنسبة للتبني، حيث نص الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1958 أنّه "ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة".

فالزواج شرط ضروري للمرأة والرجل للتبني.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما معنى الكفالة القضائية؟
:. متى تنتهي الكفالة؟
:. هل يمكن الرجوع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
:. هل يمكن تبني طفل أجنبي؟
:. ما معنى الكفالة الفعلية؟
:.القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بال... بحث
:.القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 ال... بحث
:.العنف الجنسي في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق... بحث
:.الأمر عدد 1930 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بض... بحث
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 من القانون عدد 30 لسنة 19... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World