دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟ في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟

ينص الفصل 23 من م.أ.ش أن على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء وتساهم الزوجة في ذلك الانفاق إن كان لها مال.

إلا أنه وفي حالة وقوع الطلاق، تعفى الزوجة من واجب المساهمة في الانفاق.

فقه القضاء:

تعقيب مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009

أجابت محكمة التعقيب على هذا التساؤل موضحة :" أن واجب المساهمة في الإنفاق على الأسرة المحمول على الزوجة لا عمل به إلا أثناء قيام الرابطة الزوجية باعتباره ورد في الكتاب المتعلق بالزواج تحت عنوان فيما يجب على الزوجين و لم يرد في باب النفقة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى واجب الإنفاق المحمول على الزوج مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما و لا مأخذ عليه". 

وتبعا لذلك استبعدت محكمة التعقيب مساهمة الزوجة في الإنفاق على الأبناء عند وقوع الطلاق.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهو صندوق النفقة وجراية الطلاق؟
:. هل يمكن للزوجة التنازل عن مبالغ النفقة المتخلدة بذمة الزوج؟
:. كيف تتم مراجعة معلوم النفقة المحكوم بها؟
:. كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
:. ما العمل عندما يمتنع الزوج المحكوم عليه بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها؟
:.الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتط... بحث
:.القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 ... بحث
:.النفقة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية بحث
:.المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّ... بحث
:.منشور وزير الشؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 8 جوان 1... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World