في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟ |
ينص الفصل 23 من م.أ.ش أن على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء وتساهم الزوجة في ذلك الانفاق إن كان لها مال. إلا أنه وفي حالة وقوع الطلاق، تعفى الزوجة من واجب المساهمة في الانفاق. فقه القضاء: تعقيب مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009 أجابت محكمة التعقيب على هذا التساؤل موضحة :" أن واجب المساهمة في الإنفاق على الأسرة المحمول على الزوجة لا عمل به إلا أثناء قيام الرابطة الزوجية باعتباره ورد في الكتاب المتعلق بالزواج تحت عنوان فيما يجب على الزوجين و لم يرد في باب النفقة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى واجب الإنفاق المحمول على الزوج مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما و لا مأخذ عليه". وتبعا لذلك استبعدت محكمة التعقيب مساهمة الزوجة في الإنفاق على الأبناء عند وقوع الطلاق. |
وثائق ذات صلة
|