الأشياء الراجعة بطبيعتها إلى النساء تسند إلى الزوجة المطلقة كما يسند إليها الأشياء التي تثبت ملكيتها لها.
جاء في الفصل 26 من م.أ.ش "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء.
وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه، اما في المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف فيه كل منهما ويتقاسمانه.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 20920 مؤرخ في 6 مارس 2008
المبدأ:
إن دعوى استحقاق العارفة تستلزم إثبات ملكية أصول تلك العارفة في جانب القائم بها كما أن الادعاء بحصول الاستيلاء عليها يستوجب التأييد بإحدى وسائل الإثبات كالبينة واليمين.