الأشياء الراجعة بطبيعتها إلى النساء تسند إلى الزوجة المطلقة كما يسند إليها الأشياء التي تثبت ملكيتها لها.
جاء في الفصل 26 من مجلة الأحوال الشخصية "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء.
وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه، اما في المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف فيه كل منهما ويتقاسمانه.في صورة الخلاف بين الزوجين حول متاع البيت يتم الرجوع إلى وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في المادة المدنية وغالبا ما تنتهي المسألة بتوجيه اليمين الحاسمة للنزاع من أحد الزوجين أو توجيه اليمين الاستفائية من قبل القاضي.