هل يمكن للواهب الرجوع في الهبة؟ |
لا يطرح الرجوع في الهبة بالتّراضي بين الواهب والموهوب له إشكالا يذكر إذ هي ممكنة على معنى الفصل 242 من م.إ.ع. أما في غياب الإتفاق على الرجوع في الهبة فلا يجوز ذلك إلا بحكم قضائي في حالات محصورة بيّنها المشرع صراحة في الفصلين 210 و 211 م.أ.ش. و ترتيبا عليه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 210 م.أ.ش. الذي جاء فيه أنه: " يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته لأحَـد الأسباب الآتـية ، ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 م.أ.ش : 1- إذا أخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه. 2- إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الإجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة. 3- أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيّا إلى وقت الرجوع". ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود. حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود يسقط بمضى عام من يوم حصوله أو من اليوم الذى من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله. ولا ينتقل الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفى قبل مرور عام على حصول الجحود. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 12135 مؤرخ في19 نوفمبر 2007 المبدأ: لا يمكن طلب الرجوع في الهبة على أساس إعسار الواهب ضرورة أن محكمة البداية التي أقرت محكمة القرار المنتقد حكمها حققت في هذه المسألة وأذنت بإجراء بحث اجتماعي ثبت من خلاله عدم تغير الوضع المادي للواهب الذي كان يعيش قبل الهبة وبعدها نفس الظروف المادية المتواضعة. |