اقتضى الفصل 179 من م.أ.ش أنه : لا وصية لوارث، ولا فيما زاد على الثلث إلاّ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.
ومعنى ذلك أن الوصية لا تجوز لوارث وأنها تجوز لغير وارث في حدود ثلث التركة، أما ما خرج عن هذه القاعدة فلا يصح إلا بموافقة بقية الورثة.