لا تجوز الوصية للأبناء باعتبارهم من الورثة غير أنه يجوز تخصيصهم في قائم حياة المورث ببعض الأملاك في حدود نصيبهم من الإرث وعند وفاة المورث تستحق تلك الأملاك وتصبح ملكا للورثة.
الفصل 180 من م.أ.ش : تخصيص الموصي في حياته جميع ورثته أو بعضهم بـأعيان من ماله يعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.
الزائد على المناب يجري على أحكام الوصية للوارث.