تنطبق أحكام الوصية الواجبة في صورة وفاة الأب أو الأم قبل الجدّ فيحل الأبناء محل والدهم أو والدتهم المتوفية في ميراث الجدّ دون أن يتجاوز نصيبهم مجتمعين ثلث التركة ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل 191 من م.أ.ش: من توفّى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة:
1 ) إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
2 ) إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة. فإن أوصى لهم الجد بأقل وجبت تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 24628 مؤرخ في 26 جوان 2003
المبدأ:
إن الوصية الواجبة ليست ميراثا وإنما هي مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تشارك الميراث في البعض من أحكامه وتشارك الوصية الاختيارية في البعض الآخر وهي تؤدى من التركة قبل الميراث وتقدم على الوصية الاختيارية.