:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل | |
ما هي العقلة التوقيفية للأجر وكيف يتم احتسابها؟ |
ينص الفصل 151 من مجلة الشغل أنه تجرى العقلة التوقيفية على أجور العملة طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وتبعا لذلك تكون محكمة الناحية الّتي يوجد بدائرتها مقر إقامة المدين مختصة بالنظر في قضايا العقل ويستثنى من ذلك القضايا الّتي تهدف إلى استخلاص مبالغ النفقة الّتي يمكن رفعها لدى محكمة الناحية المتواجد بدائرتها محل إقامة الدائن بالنفقة. وقد تولى المشرع تحديد الأجزاء من الأجر القابلة للعقلة بحسب الأقساط من الأجر السنوي للمدين والّتي رتبها على النحو التالي: - 1/20 من القسط الّذي يقل أو يساوي 300 دينار من الأجر السنوي. - 1/10 من القسط الّذي يفوق 300 دينار ويقل أو يساوي 600 دينار من الأجر السنوي. - 1/5 من القسط الّذي يفوق 600 دينار ويقل أو يساوي 900 دينار من الأجر السنوي. - 1/4 من القسط الّذي يفوق 900 دينار ويقل أو يساوي 1200 دينار من الأجر السنوي. - 1/3 من القسط الّذي يفوق 1200 دينار ويقل أو يساوي 1500 دينار من الأجر السنوي. - 2/3 من القسط الّذي يفوق 1500 دينار ويقل أو يساوي 3000 دينار من الأجر السنوي. - بدون تحديد من القسط الّذي يفوق 3000 دينار من الأجر السنوي. ويعتمد في احتساب هذه النسب الأجر وجميع ملحقاته باستثناء: · المنح الّتي يصرح القانون بعدم قابليتها للعقلة. · المبالغ المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف كان قد بذلها العامل. · المنح والإعانات العدلية. المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل. |