:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة | |
ما هي شروط تعويض الأبناء و الأحفاد عن الضرر الاقتصادي؟ |
يستحق الأبناء والأحفاد التعويض عن الضرر الاقتصادي وفق الشروط التالية: - إلى سن السادسة عشرة بدون شرط وذلك اعتبارا لإلزامية التعليم التي تستمر إلى بلوغ سنّ السادسة عشرة سنة. - إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين، وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أهمية القانون عدد 86 لسنة 2005 الذي لم يميّز بين التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم العالي، باعتبار أن أنظمة الضمان الاجتماعي تحدد السن القصوى لاستحقاق جراية الباقين على قيد الحياة بـ22 سنة بالنسبة للأبناء الذين يتابعون تعليما مهنيا أو تقنيا. - بدون تحديد للسن بالنسبة للمعاق العاجز عن الكسب وهو ما يتماشى مع أحكام مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بواجب الإنفاق وكذلك أحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين. - البنت ما لم يتوفر لها كسب أو لم تتزوج ، وبالتالي فإن توفر أحد هذين الشرطين يؤدي إلى إقصاء البنت من الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي. ولئن كان مفهوم الكسب لا يطرح صعوبات خاصة باعتبار أنه يستوجب توفّر الدخل القار والمنتظم، فإن مفهوم الزواج يثير عديد الصعوبات وخاصة في الحالات التي لا يقترن فيها الزواج بالدخول، وبالتالي فإن واجب الإنفاق على الزوجة لا يترتب بموجب العقد وإنما من تاريخ الدخول الفعلي أو الدخول الحكمي حسب ما استقر عليه فقه القضاء. وتأسيسا على ذلك فإن عبارة الزواج الواردة بالفصل 143 من م. ت. لا تنصرف إلى عقد الزواج وإنما يقصد منها انتقال واجب النفقة على البنت من الأب إلى الزوج، فطالما لم تجب نفقة البنت على زوجها فإنه يحق لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي الذي لحقها نتيجة وفاة والدها إثر حادث مرور، أما بالنسبة إلى البنت التي سبق لها أن تزوجت ثم انفصمت العلاقة الزوجية بموجب الطلاق فإنها تحافظ على حقها في التعويض عن الضرر الاقتصادي طالما كانت نفقتها واجبة على والدها في تاريخ وفاته. أما إذا تم صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل جراية ثمّ تزوجت البنت في الأثناء فيتم توقيف صرف الجراية في حقها ولا يعاد صرف الجراية للبنت وإن انفصمت العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة باعتبار أن استحقاق التعويض يزول بمجرد تحقق شرط الزواج ، وقد أقر المشرع هذا الحل بموجب القانون عدد51 لسنة 2007 المؤرخ في 23/04/2007 المنقح للقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي. |