دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟ هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟

للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمستمرة. إن استحقاق الأصول للتعويض عن الضرر الاقتصادي يستند للقانون عدد 86 لسنة 2005 على واجب الإنفاق الذي يشترط عسر الأب ويسر الابن في حين اشترط المشرع بالفصل 143 من مجلة التامين الكفالة القانونية أو الفعلية، وبالتالي فإن إثبات عدم انتفاع الأب أو الأم بدخل قار وإثبات قيام الابن المتوفى إثر حادث مرور في قائم حياته، بشؤون أبويه يفتح لهما المجال لطلب التعويض عن الضرر الاقتصادي الذي لحقهم سواء في شكل جراية عمرية أو في شكل رأسمال بحسب اختيارهم.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟
:. هل يعاقب القانون الوالدين على تعنيف أبنائهم؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. ما هي الأشياء التي تسند إلى الزوجة في صورة الطلاق؟
:. كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟
:.العنف الجسدي في المجلة الجزائية بحث
:.القانون رقم 74 لسنة 1993 المؤرخ 12 جويلية 1993 بشأ... بحث
:.الزواج في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:. " href="index.php?a=d&law=325">قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 ي... بحث
:.الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World