هل للمطلقة الحق في الانتفاع بجراية عمرية بعد وفاة مطلقها في حادث مهني؟ |
تكتسي الجراية العمرية المسندة إلى المطلقة على معنى الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية صبغة تعويضية وتحدد بحسب الضرر المادي الذي لحق المطلقة في صورتي الطلاق للضرر من الزوج أو عند إيقاع الطلاق إنشاء منه، واعتبارا لتداخل الصبغة التعويضية مع الصبغة المعاشية لهذه الجراية فقد سحب المشرع الأحكام الحمائية للدائنين بالنفقة على الجراية العمرية وذلك ضمانا لاستخلاص مبلغها و دون أن تتحوّل الجراية العمرية إلى نفقة. وهو ما يثير التساؤل حول الغاية التي يهدف إلى تحقيقها المشرع من خلال إقرار حق المطلّقة في الحصول على مبلغ الجراية بعنوان ضرر اقتصادي في حدود 40 % من الدخل السنوي للهالك وأن النسبة المستحقة من قبل القرين الباقي على قيد الحياة تقبل التخفيض في صورة وجود أبناء فتصبح 40 % عوضا عن 50 % في حين أن جراية المطلقة لا تقبل التخفيض في صورة وجود أبناء. ولتفادي هذه الصعوبة كان من الأجدى إقرار مبدأ التخفيض من مبلغ التعويض عن الجراية العمرية عند وجود الأبناء على غرار ما أقره المشرع بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة حماية لمصالح الأبناء. |