دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
هل يشترط إثبات ممارسة الزوجة لنشاط مهني قبل تاريخ الحادث للتمتع بالتعويض؟ هل يشترط إثبات ممارسة الزوجة لنشاط مهني قبل تاريخ الحادث للتمتع بالتعويض؟

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي البحث في مدى وجوبية إثبات الخسارة الفعلية في الدخل نتيجة الوفاة، فقد اقتضى الفصل 144 من مجلة التأمين أن التعويض عن الضرر الاقتصادي يحتسب على أساس 80 % من الخسارة الفعلية في الدخل الذي كان يتقاضاه الهالك كما تم ضبطه بالفصل 127 من مجلة التأمين.

 والخسارة الفعلية في الدخل تحدد عملا بالفصل 127 من مجلة التأمين وفق مجموعة من القواعد التي تعتمد بصفة تفاضلية، فالإدلاء بالدخل السنوي المصرح به عن السنة السابقة للحادث يعتمد بصفة أساسية وعند تعذّر الإدلاء بذلك، يعتمد التصريح المقدّم لصناديق الضمان الاجتماعي وعند التعذر يقع اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.

غير أنه وفي عديد الحالات يمكن للمتضرر أن يدلي- بموجب وثائق رسمية مسلّمة من مؤسسات عمومية أو جهات إدارية مختصة- بما يفيد الدخل السنوي للهالك.

إن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفصل 144 من مجلة التأمين أحال في خصوص ضبط الخسارة الفعلية في الدخل إلى أحكام الفصل 127 من نفس المجلة، وبالتالي لا يمكن حصر كيفية ضبط الخسارة الفعلية في حدود الفقرة الأولى من الفصل المذكور المتعلقة بالأجر السنوي المصرح به خلال السنة السابقة للحادث، باعتبار أن بقية أجزاء الفصل المذكور حددت الحلول البديلة الواجب اعتمادها من قبل المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وكذلك من قبل القضاء في صورة عدم الإدلاء بالأجر المصرح به لدى مصالح الأداءات.

وتندرج أحكام الفصل 144 من مجلة التأمين في إطار الخيار التشريعي المتجه نحو مزيد إضفاء الصبغة الاجتماعية على التعويض في حوادث المرور، والذي يبرز من خلال سعي المشرع إلى توسيع مجال التعويض والحدّ من الاستثناءات التي يمكن أن يعارض بها المتضرر، من ذلك مثلا عدم معارضة المتضررين بالقوة القاهرة، وبالتالي فإنه لا يمكن مسايرة ما ذهب إليه بعض الدارسين للقانون عدد 86 لسنة 2005 من أن التعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن الوفاة يتم وفق الأجر السنوي للهالك والمصرح به في قائم حياته لدى مصالح الأداءات لما في هذا الموقف من تضييق في ميدان تطبيق الفصل 127 من مجلة التأمين ومخالفة لمقصد المشرع الذي سعى إلى توسيع مجال التعويض.

وتأسيسا على ذلك فإن إستحقاق الزوج للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن وفاة زوجته لا يتوقف على إثبات عمل الزوجة وإنما يستحق التعويض ويحتسب على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع طبقا للفصل 127 من مجلة التأمين.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط تمتع القرين الباقي على قيد الحياة بالتعويض؟
:. كيف يتم التعويض في صورة الوفاة إثر حادث مرور؟
:. ما هي شروط تعويض الأبناء و الأحفاد عن الضرر الاقتصادي؟
:. ماهو التعريف القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. من هم الأشخاص المؤهلين لإحداث مؤسسات خاصة مختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم؟
:.القانون عدد 6 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغط... بحث
:.قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 43 المؤرخ في 17 افريل 2000 المتعلّق بت... بحث
:.قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والت... بحث
:.الهـبة في مجلة الأحوال الشخصية بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World