:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الحضانة | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف | |
:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: التقاضي | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي مدني | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي | |
![]() |
||||
في إطار قضية طلاق يتولّى قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا (الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية). أمّا خارج إطار قضية طلاق، وحال قيام العلاقة الزوجيّة، فإنّ الأم المغادرة لمحلّ الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد (الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية). وتتمثّل إجراءات القضاء الاستعجالي في تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصّ الذي يصدر حكمه في شأنها من ساعة إلى أخرى، مع مراعاة مصلحة المحضون. *فقه القضاء: * قرار تعقيبي عدد 18144 مؤرّخ في 12 ديسمبر 1989: موضوع الحضانة خارج عن أنظار القضاء المستعجل الذي مناطه التأكد وعدم المساس بالأصل.
|
||||
|