هل يمكن إيواء شخص يحمل أمراضا عقلية بصفة وجوبية بالهياكل الصحية؟ |
عملا بالفصل 24 من القانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992المتعلّق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية المنقح بالقانون عدد 40 لسنة 2004 مؤرخ في 3 ماي 2004 أنه: يكون قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه. ويرفع الأمر لرئيس المحكمة بطلب كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا برأي طبي كتابي. ويأذن رئيس المحكمة الابتدائية بالإيواء الوجوبي للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة غيرهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص الذي سيخضع للإيواء يتوفر بها قسم مختص في الأمراض العقلية ويتم ذلك بعد سماع المريض بالجلسة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه وإن تعذر فيتم سماعه بمقر إقامته. ولا يتم الإيواء في هذه الحالة إلا بعد الإدلاء بقرار رئيس المحكمة المعنية في هذا الغرض و تحال شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء لكل من رئيس المحكمة المذكورة ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تعقب القبول بالمستشفى. يسجل قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى بدفتر خاص. |