دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
هل يمكن اتخاذ اجراءات خاصة وتدابير احترازية ضد الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو منقولة؟ هل يمكن اتخاذ اجراءات خاصة وتدابير احترازية ضد الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو منقولة؟

يعتمد القانون التونسي مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على أساس الحالة الصحية وبالتالي لا يمكن مبدئيا إخضاع المرضى إلى إجراءات تضييقية تحد من حريتهم.

غير أنه وحماية للصحة العامة أجازت الفقرة 2 من الفصل الأول من قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية للسلط العمومية التضييق من حرية الشخص وفرض تدابير خاصة عليه.

الفصل الأول من قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية : لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.

غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن اتخاذ التدابير التضييقية ضد الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو منقولة؟
:.قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعل... بحث
:.المجلة الجزائية بحث
:.مجلة المرافعات المدنية والتجارية بحث
:.إتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ب... بحث
:.مـجـلـة الحقوق العينية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World