هل يمكن اتخاذ اجراءات خاصة وتدابير احترازية ضد الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو منقولة؟ |
يعتمد القانون التونسي مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على أساس الحالة الصحية وبالتالي لا يمكن مبدئيا إخضاع المرضى إلى إجراءات تضييقية تحد من حريتهم. غير أنه وحماية للصحة العامة أجازت الفقرة 2 من الفصل الأول من قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية للسلط العمومية التضييق من حرية الشخص وفرض تدابير خاصة عليه. الفصل الأول من قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية : لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها. غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية. |