:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة | |
:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية | |
:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة | |
هل يمكن عزل المريض الذي امتنع عن مواصلة العلاج من الأمراض المنقولة؟ |
يمكن عملا بالفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية وذلك في الحالات التالية : أولا: إذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم إلزامهم بذلك لإثباته مثلما هو منصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون. ثانيا: إذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين. ويصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة. و لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لأحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لأقصر مدة. |
وثائق ذات صلة
|