![]() |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي أول اتفاقية دولية تعنى بحقوق النساء وهي رابع اتفاقية تعتمدها منظمة الأمم المتحدة في مجال الحقوق الإنسانية. وقد تبنت الجمعية العامة للمنظمة يوم 18 ديسمبر 1979 هذه الاتفاقية التي تعتبر من الخطوات الرئيسية الرامية لوضع حد للتمييز بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قواعد ملزمة، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في حقوق المرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات. وتدعو الاتفاقية إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية. وهي تدعو بذلك الدول إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز. وكانت تونس من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية بموجب القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وأبدت بشأنها إعلانا عاما والعديد من التحفظات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية. وبادرت تونس إبان ثورة 11 جانفي 2011 برفعها جميعا بموجب المرسوم عدد 103 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية، وذلك باستثناء الإعلان العام الذي ينص على أنه "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي" كما قامت بناء على الضغط الممارس من كافة مكونات المجتمع المدني حينها بإيداع ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة في أفريل 2014. |
وثائق ذات صلة
|