ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو "اتفاقية سيداو" هي أول اتفاقية دولية تعنى بحقوق النساء وهي رابع اتفاقية تعتمدها منظمة الأمم المتحدة في مجال الحقوق الإنسانية. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر 1979 هذه الاتفاقية التي تعتبر من الخطوات الرئيسية الرامية لوضع حد للتمييز بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قواعد ملزمة، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق وتعزيز المساواة في الحقوق للنساء والفتيات.. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات. وتدعو الاتفاقية إلى ضمان المساواة للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع المجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية. وهي تدعو بذلك الدول إلى سن تشريعات وطنية تلغي التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز. وكانت تونس من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية بموجب القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وأبدت بشأنها إعلانا عاما والعديد من التحفظات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقي.و التي تمحورت بالخصوص حول حق المرأة في إسناد لقبها العائلي أو جنسيتها لأطفالها وحقها في حرية اختيار مقر الإقامة إضافة إلى الاعتراف بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج ونفس الحقوق كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها ونفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال ونفس الحقوق لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات. إلا انه و إبان ثورة 11 جانفي 2011 قامت تونس برفع جميع التحفظات عن اتفاقية السيداو و ذلك بموجب المرسوم عدد 103 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية تلاه صدور الأمر عدد 4260 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المتعلق بالمصادقة على سحب ذلك البيان وتلك التحفظات مبقية على الإعلان العام الذي ينص على أنه "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي" والذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي أقرها الدستور التونسي. |
وثائق ذات صلة
|