ينصّ الفصل 58 من م.أ.ش على أنّه "يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون وإذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليّا له أو يسكت من لهالحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها أو أنّها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في آن واحد". وهكذا، فإنّ الأم لا تسند إليها حضانة ابنتها مثلا إذا تزوّجت ودخل بها زوجها الجديد، إلاّ: - إذا رأت المحكمة خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون. - إذا كان زوج الأمّ محرّما على المحضونة. - إذا سكت من له الحضانة مدّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها. - إذا كانت الأمّ مرضعا للمحضونة أو كانت أمّا ووليّة عليها في آن واحد. فإذا نزعت الحضانة من الأمّ على أساس زواجها بزوج جديد، فإنّه يمكنها بعد الطلاق من هذا الزوج الجديد أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل، طبعا إذا كانت مصلحة المحضون معها. وبصفة عامّة، فإنّ مصلحة المحضون هي دائما معيار إسناد الحضانة وإسقاطها. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 2651 مؤرّخ في 9 أوت 1978 - إسناد الحضانة تراعى فيه مصلحة المحضون ولو سبق اتفاق الأبوين على إسنادها لأحدهما وصدر حكم طبق اتفاقهما. قرار تعقيبي عدد 57466 مؤرخ في 22 افريل 1997 - إنّ أحكام الحضانة هي أحكام وقتية تهم النظام العام لتعلقها بالقصر ولا تأثير لحالة مرض عادي لا خطورة منه في شأن إسنادها بعد استبانة مصلحة المحضونين التي هي الأهمّ والأساس دون اعتبار آخر. قرار تعقيبي مدني عدد 11400 مؤرخ في 24 جانفي 2002 - تعتبر مصلحة المحضون المقياس الجوهري في إسناد الحضانة وهي تقتضي البحث عمّن توفرت فيه الشروط التي استوجبها القانون. قرار تعقيبي مدني عدد 2760 مؤرخ في 26 ديسمبر 2003 |