دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
هل يعاقب القانون الزوج/الأب إذا حرم الزوجة/الابنة من التداوي أو الذهاب إلى طبيب؟ هل يعاقب القانون الزوج/الأب إذا حرم الزوجة/الابنة من التداوي أو الذهاب إلى طبيب؟

تعاقب المجلة الجزائية الأب الذي يحرم ابنته أو زوجته من التداوي أو العلاج وميز في هذا الصدد بين حالتين:

  • الحالة الأولى إذا كانت البنت قاصر: نص الفصل224 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت".

ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه "يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب".

واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن "الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار."

وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".

  • الحالة الثانية إذا كانت البنت راشدة: أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء المعاملة حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية اقتضت أنه " يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية." وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأب إذا كانت ابنته في حالة استضعاف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 خاصة وأن له سلطة عليها و نفس الفصل يطبق في حالة حرمان الزوجة من العلاج أو التداوي، ذلك أن  القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أحدث  جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة القرين المنصوص عليها بالفقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار.

وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. هل يعاقب القانون الزوج في حال ضرب زوجته الحامل مما انجر عنه اجهاضها للجنين؟
:. هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. ما هو حكم القانون في حالة تعنيف الابن لأمه؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في الدستور التونسي بحث
:.العنف الجسدي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال... بحث
:.العنف المعنوي في الدستور التونسي بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World