هل يعاقب القانون الزوج/الأب إذا حرم الزوجة/الابنة من التداوي أو الذهاب إلى طبيب؟ |
تعاقب المجلة الجزائية الأب الذي يحرم ابنته أو زوجته من التداوي أو العلاج وميز في هذا الصدد بين حالتين:
ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه "يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب". واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن "الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار." وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".
|
وثائق ذات صلة
|