تعاقب المجلة الجزائية الأب الذي يحرم ابنته أو زوجته من التداوي أو العلاج وميز في هذا الصدد بين حالتين:
- الحالة الأولى إذا كانت البنت قاصر: نص الفصل224 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت".
ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه "يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب".
واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن "الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار."
وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".
- الحالة الثانية إذا كانت البنت راشدة: أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء المعاملة حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية اقتضت أنه " يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية." وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأب إذا كانت ابنته في حالة استضعاف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 خاصة وأن له سلطة عليها و نفس الفصل يطبق في حالة حرمان الزوجة من العلاج أو التداوي، ذلك أن القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أحدث جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة القرين المنصوص عليها بالفقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار.