هل يعاقب القانون الزوج في حال حقّر أو شتم أو سبّ زوجته/أمه؟ |
يعتبر تحقير أو شتم أو سب الزوجة أوالأم شكلا من أشكال العنف المعنوي الذي تم تعريفه في الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه " كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها". ويمكن لذلك في صورة تكرار الفعل إثارة تتبع ضد الزوج على معنى الفصل 224 مكرر من المجلة الجزائية الذي تمت إضافته بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور فقد نص على أنه " يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية" إذ يمكن اعتبار هجر الزوج لزوجته من الأفعال التي تنال من كرامتها". كما يعتبر إهانة الزوج لزوجته وسبها وشتمها، اخلالا بالواجبات الزوجية المحمولة على الزوجين على معنى احكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة". ويمكنها بناء على ذلك أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر والمطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصلين لها نتيجة ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ذات المجلة. أما في خصوص شتم وسب الأم، فرغم أنه يعتبر عنفا معنويا فإنه لا يوجد نص خاص يجرمه ويمكن الرجوع للنصوص العامة في ذلك وخاصة الفصل 247 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف فرنك الانسان الذي يرتكب القذف. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف فرنك الانسان الذي يرتكب النميمة". وبيّن الفصل 245 من ذات المجلة أمه يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو جمع واثبات الامر الحاصل منه القذف يكون سائغا في الصور المقررة بالفصل35 من الامر الصادر في 23 ذي الحجة عام 1301 وفي 14 اكتوبر عام 1884 المتعلق بالمطبوعات. فقه قضاء عدد 40783 مؤرخ في 16/06/1992: يفهم من عبارات الفصل 245 من المجلة الجنائية أن القذف يتكون من إسناد أمر لشخص لو صحّ لأوجب العقاب أو الإحتقار كمن يرمي لإمرأة بالزنا و هو بخلافه الشتم الذي جاء به الفصل 54 من مجلة الصحافة وهو كلّ عبارة مهينة للكرامة أو لفظة إحتقار لا تشمل على نسبة أي شيء. • قرار تعقيبي مدني عدد 4141 مؤرخ في 19/04/1966: "يكون قائما على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا الحكم الصادر بالطلاق بناء على شهادات حررت بصفة قانونية وافادت ان الزوج كثيرا ما يتعدى على زوجته بالعنف و الشتم الخطير بصفة صيرت استمرار علاقتهما الزوجية امرا مستحيلا". |
وثائق ذات صلة
|