أردت انتخاب حزب/شخص معين لكن زوجي/أبي منعني من ذلك، كيف اتصرف؟ |
منع المرأة من الانتخاب يعتبر نوعا من أنواع العنف السياسي الذي عرفه الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه "كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين." كما جرم القانون العنف السياسي بالفصل 18 منه الذي اقتضى انه " يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار. وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا" وبالتالي فإنه يمكن للبنت الضحية القيام بما يلي:
|