دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
زوجك يرفض معاشرتك ويهملك، هل يعاقب القانون على ذلك؟ زوجك يرفض معاشرتك ويهملك، هل يعاقب القانون على ذلك؟

يعتبر هجر الزوج لزوجته شكلا من أشكال العنف المعنوي الذي تم تعريفه في الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه " كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها". 

ويمكن لذلك إثارة تتبع ضد الزوج على معنى الفصل 224 مكرر من المجلة الجزائية الذي تمت إضافته بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور فقد نص على أنه " يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية" إذ يمكن اعتبار هجر الزوج لزوجته من الأفعال التي تنال من كرامتها.

ويعتبر هجر الزوج لزوجته سواء في الفراش أو لمحل الزوجية، اخلالا بالواجبات الزوجية المحمولة على الزوجين على معنى احكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.  ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة". ويمكنها بناء على ذلك أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر والمطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصلين لها نتيجة ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ذات المجلة.

فقه قضاء

· تعقيبي مدني عدد 56563 مؤرخ فى 13/05/1997:

 من واجبات الزوج معاشرة زوجته وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بها وأن ينفق عليها وفق الفصلين 23 و38 من مجلة الأحوال الشخصية.

إن عدم معاشرة الزوجة والإصرار على عدم الإنفاق عليها رغم صدور الحكم بالنفقة والأعلام به يعد إخلالا كاف وحده كسند مبرر للطلاق للضرر يصرف النظر عن مآل الحكم الجزائي والذي يعول عليه وفقا للفصل 443 من المجلة.

· تعقيبي مدني عدد 22664 مؤرخ فى 23/05/1989:

 تعد المساكنة من أهم واجبات الزوجية و اجدرها بالاهتمام باعتبارها تمثل الغرض الاصلي و الأساسي من عقد الزواج و تشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات.

· تعقيبي مدني عدد 2523 مؤرخ في 01/10/2004:

ان تضرر الزوجة من العجز الجنسي لزوجها يخول لها حق طلب التعويض عن ذلك إذا كان ذلك العجز سابقا للزوج و اخفاه عنها الزوج و الامر خلاف ذلك عندما يحصل العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لأنه امر لا يدخل لإرادة الزوج فيه و هو بلاء تسلط عليه و لا يتحمل وزره مرتين.

· تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ فى 07/06/2007:

 *لا خلاف حسب كل الفقهاء وأن القدرة الجنسية تعدّ من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيولوجية الجوهرية التي تتأسس عليها العلاقة الجنسية باعتبارها أمرا طبيعيا وحتميا ولازما لقيام العلاقة الزوجية.

*إن المشرّع التونسي ولئن لم يعرّف الزواج ضمن مجلة الأحوال الشخصية إلا أنه يمكن القول عامة أن الزواج هو عقد يتعايش بمقتضاه رجل وامرأة تحت سقف واحد ليلتقيا عاطفيا وجنسيا للمحافظة على الجنس ويمكن القول أن هذا التعريف يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

* لا خلاف وأن عقد الزواج مبناه المكارمة وذات الشخص مقصودة فيه بالذات وأنه متى فقدت فيه الشروط المطلوبة يتعين فسخ هذا العقد بالطرق القانونية ولا التنفيذ على ذات الشخص.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. زوجي يعنفني، هل يمكنني التشكي به والعودة للمنزل؟
:. تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟
:. تقدمت بشكاية عنف ضد والدي فتم ممارسة ضغوط علي من طرف الأمن للتراجع، ماذا أفعل؟
:.العنف المعنوي في الدستور التونسي بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.العنف الجنسي في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا ال... بحث
:.الأرملة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World