دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
هل لك الحق في السكن بعد الطلاق؟ هل لك الحق في السكن بعد الطلاق؟

يحق للزوجة الحق في السكن بعد الطلاق إن كان لها أبناء وقُضي لها بالحضانة إذ نص الفصل 56 من مجلة الاحول الشخصية وفقا لما إتمامه بموجب القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 على أنه "مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه. وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون. يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب ويزول هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه، يستمر الأب على أداء معيّنات الكراء إلى زوال الموجب. 

وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتمّ تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ولا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهن. ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون. وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقررة لها.". 

وأضاف الفصل 56 مكرر من ذات المجلة أنه " يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق."

وإن لم يكن لها أطفال، فإنه لا موجب قانوني يسمح لها بالتمتع بالحق في السكن مستقلا عن الحق في النفقة إذا طان الطلاق للضرر او إنشاء من الزوج. فالحق في السكن في هذه الحالة يتم مراعاته في مبلغ النفقة الذي يُقضى قضائيا به باعتبار وأنها تشمل حسب أحكام الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية "الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة".


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للأب المطلّق زيارة ابنه في حال امتنعت الأم الحاضنة من السماح له بذلك؟
:. إذا توفي الزوج أثناء نشر قضية في الطلاق فهل تعتبر الزوجة مطلقة أم أرملة؟ وهل تدرج في قائمة الورثة؟
:. هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس وأن تنتفع بالقانون التونسي؟
:. هل يكون سفر الحاضنة الذي يؤدي إلى حرمان الأب من ممارسة حق الزيارة سببا في إسقاط الحضانة؟
:. ماهي مياديـن النشـاط الخاضعـة بصفـة احتياطيـة لأحكام مجلـة الشغل؟
:.القانون عدد 2 المؤرّخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحدا... بحث
:.القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بت... بحث
:.القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بت... بحث
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 من القانون عدد 30 لسنة 19... بحث
:.القانون عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World