حسب أحكام الفصل 9 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 :" تسند الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بطاقة إعاقة لمستحقيها باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تخول بطاقة إعاقة لصاحبها الانتفاع بكل أو بعض الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل في المجال وذلك طبقا لخصوصيات إعاقتهم ومتطلبات الرعاية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق.."
وقد حدد الفصل 11 من الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة الوثائق الضرورية لتكوين ملف "بطاقة إعاقة" وهي:
ـ مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
ـ مضمون ولادة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي بالنسبة للقصر،
ـ صورتين شمسيتين،
ـ شهادة طبية لطلب "بطاقة إعاقة" مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب النموذج.
وبالنسبة لطلب خدمة يتم دراسته اعتمادا على وصفة طبية مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب نوعية الطلب."