يُعرف الفصل 2 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 "يقصد بالشخص المعوق كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع."
وقد صنف الأمر عدد 1467 لسنة 2006 ضمن الفصل 2 هذه الفئة حيث نص "يصنف الأشخاص المعوقون على معنى الفصل 2 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- ذوو الإعاقات البدنية :
ـ مستعملو الكرسي المتحرك،
ـ ذوو الحركة المحدودة.
ذوو الإعاقات الحسية :
ـ المكفوفون وضعاف البصر،
ـ الصم وضعاف السمع."