دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
ماهو التعريف القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ماهو التعريف القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؟

عرف الفصل الثاني من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 الشخص ذي الإعاقة كما يلي: "يقصد بالشخص ذوي الإعاقة[1] كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد ا لولادة يحد ّمن قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلّص من فرص إدماجه في المجتمع".

كما عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بمقتضى الامر عدد 568 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008  في المادة 1 منها الأشخاص ذوي الإعاقة ''بكل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.''

كما ورد بالفقرة ''هـــــ''  من  الديباجة أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين وهو تأكيد على تبني الاتفاقية لمفهوم شامل للإعاقة 

جاء هذا التعريف كتصحيح للنظرة النمطية السلبية السائدة ومحاولة إيجاد مقاربة حقوقية تلزم الدول الأطراف بالوفاء بتعهداتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. لذا سنّت منظومة حقوقية ملزمة للدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعيّة والإداريّة الحامية لحقوق ذوي الإعاقة مهما كان نوع الإعاقة ودرجتها دون أيّ تمييز.

____________________________________________

[1] - تم الغاء عبارة الشخص المعوق التي كانت معتمدة في القانون عدد 83-2005  و تعويضها بعيارة الشخص  ذوي الاعاقة في كامل فصول القانون المذكور و ذلك طبقا  للمادة 3 من القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 ''يقع تعويض عبارة "الأشخاص المعوقين" بعبارة "الأشخاص ذوي الإعاقة" أينما وردت في القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. 


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World