ماهي حقوق ذوي الإعاقة في المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية؟ |
يعتبر القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم لبنة أساسية تكرس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة (الفصلين 14 و 15 منه): "- تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين. وهو ما تم ضبطه بالأمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية حيث نص الفصل الأول منه على: " تتحمل هياكل الضمان الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين والأشخاص المعوقين أولي حق المضمونين الاجتماعيين بعنوان العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية طبقا لمقتضيات هذا الأمر." كما أقر الفصل الأول (فصل وحيد) من قرار من وزير الصحة العمومية ووزير المالية مؤرخ في 25 أفريل 2006 المتعلق بضبط كيفية تحمل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين أنه: "تتكفل الدولة في إطار تجسيم الأهداف التي أقرها القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم بمصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك بمصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة. كما تتولى الهياكل المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل صرف مختلف المنح والجرايات والغرامات المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي أو بأنظمة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أولى حق المضمونين الاجتماعيين من الأشخاص المعوقين الذين ليس لهم دخل قار خاضع للأداء وذلك بصرف النظر عن سنهم أو رتبتهم (الفصل 16 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم). |
وثائق ذات صلة
|